اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحدد القواعد التنفيذية المدد الزمنية لتنفيذ البرامج الاجتماعية المعتمدة من الوزارة والمقدمة في المنشآت المرخصة من الجهة الحكومية المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد