اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثانية بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا رأت المحكمة أن تنظر في جريمة - استناداً إلى المادة (الرابعة والأربعين بعد المائة) من النظام - فيراعى ما ورد في المادة (الأولى بعد المائة) من اللائحة. أما إذا رأت إحالة القضية إلى الهيئة، أو إحالتها إلى محكمة أخرى بحكم اختصاصها بنظر الجريمة؛ فتدون محضراً مفصلاً بذلك يلحق بملف الدعوى.
الفصل الرابع: الادعاء بالحق الخاص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد