اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الأولى بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا رأت المحكمة محاكمة من وقعت منه أثناء انعقادها جريمة تعدٍّ على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد موظفيها فتدون ذلك في ضبط الدعوى الأصلية، وتصدر الحكم بصكٍّ مستقل وتسري عليه الأحكام الواردة في النظام واللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد