القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- على المحكمة تدوين ما يقع مما يخل بنظام الجلسة في محضر، أو في ضبط الدعوى. 2 - يحرر الأمر الصادر بسجن من يخل بنظام الجلسة استناداً إلى المادة (الثانية والأربعين بعد المائة) من النظام؛ بكتاب رسمي، ويُبعث للجهة المختصة لتنفيذه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.