القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة السابعة والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تسلم الدائرة القضائية للمحامي المندوب شهادةً بكل جلسة حضرها للدفاع عن المتهم لتقديمها إلى الوزارة لصرف أتعابه وفق التقدير الذي حددته الوزارة قبل الترافع. 2 - لا يجوز للمحامي المندوب أن يتقاضى من المتهم أي مقابل عن الدفاع عنه. 3 - تُدفع أتعاب المحامين المندوبين على نفقة الدولة وفق آلية تضعها الوزارة لصرف استحقاقاتهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.