اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثامنة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- الأحوال التي لا يسوغ للمتهم فيها إرسال وكيل عنه للحضور أمام المحكمة - وفقاً للمادة (الأربعين بعد المائة) من النظام - هي قضايا الجرائم الكبيرة. 2 - إذا رصدت دعوى المدعي وبيناته في ضبط الدعوى، وتعذر الحكم في الدعوى لغياب المتهم؛ فيفهم المدعي بأن له مواصلة الدعوى عند حضور المتهم. 3 - يرجع في قبول عذر المتهم في التخلف عن الموعد المحدد للحضور أمام المحكمة؛ إلى من ينظر القضية. 4 - أمر التوقيف المنصوص عليه في المادة (الأربعين بعد المائة) من النظام لا يخضع لحكم المادة (السابعة عشرة بعد المائة) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد