اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة التاسعة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يتعين على المحكمة - عند إصدار الحكم على المتهمين الحاضرين وفقاً للمادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام - أن تنص على أسماء المحكوم عليهم الحاضرين والمتهمين الغائبين، وعلى أنها ستواصل نظر الدعوى في مواجهة الغائبين عند حضورهم. 2 - يكون استكمال نظر الدعوى على الغائب - إذا حضر - في ضبط الدعوى نفسها.
الفصل الثالث: حفظ النظام في الجلسات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد