اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الحادية والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - تحدد قواعد الترخيص شروط منحه وإجراءاته, وواجبات المرخص له.
2- يقيد اسم المرخص له في قائمة الأمناء أو الخبراء، ولا يزال إلا في الحالات الآتية:
أ - انتهاء مدة الترخيص.
ب - صدور قرار لجنة الإفلاس بإيقاف الترخيص مؤقتًا أو شطبه.
3- إذا أخل المرخص له بواجباته أو بشروط الترخيص، فللجنة الإفلاس إيقاع أي من العقوبات الآتية:
أ - الإنذار.
ب - اللوم.
ج - إيقاف الترخيص مؤقتًا.
د - شطب الترخيص.
4- تعد قرارات لجنة الإفلاس الصادرة بالإيقاف أو الشطب نافذة من تاريخ تبليغها.
واجبات الأمناء والخبراء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد