القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الحادية والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - تحدد قواعد الترخيص شروط منحه وإجراءاته, وواجبات المرخص له. 2- يقيد اسم المرخص له في قائمة الأمناء أو الخبراء، ولا يزال إلا في الحالات الآتية: ‌أ - انتهاء مدة الترخيص. ‌ب - صدور قرار لجنة الإفلاس بإيقاف الترخيص مؤقتًا أو شطبه. 3- إذا أخل المرخص له بواجباته أو بشروط الترخيص، فللجنة الإفلاس إيقاع أي من العقوبات الآتية: ‌أ -  الإنذار. ‌ب -  اللوم. ‌ج - إيقاف الترخيص مؤقتًا. ‌د - شطب الترخيص. 4- تعد قرارات لجنة الإفلاس الصادرة بالإيقاف أو الشطب نافذة من تاريخ تبليغها. واجبات الأمناء والخبراء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.