اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الثالثة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- للجنة الإفلاس اعتماد جهات مهنية للترخيص للأمناء أو الخبراء وفق الآتي:
أ - أن تلتزم الجهة المهنية بالشروط التي تحددها لجنة الإفلاس.
ب - أن تكون الجهة المهنية مختصة بتنظيم ممارسة أعمال المهنة، ولديها إشراف على أعمالها.
ج - أن يقتصر الترخيص الصادر عن الجهة المهنية على الحاصلين على عضويتها.
2 - للجنة الإفلاس إلغاء اعتماد الجهة المهنية التي لم تلتزم بالشروط المحددة.
أتعاب الأمين والخبير
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد