القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الثالثة والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- للجنة الإفلاس اعتماد جهات مهنية للترخيص للأمناء أو الخبراء وفق الآتي: ‌أ - أن تلتزم الجهة المهنية بالشروط التي تحددها لجنة الإفلاس. ‌ب - أن تكون الجهة المهنية مختصة بتنظيم ممارسة أعمال المهنة، ولديها إشراف على أعمالها. ‌ج - أن يقتصر الترخيص الصادر عن الجهة المهنية على الحاصلين على عضويتها. 2 - للجنة الإفلاس إلغاء اعتماد الجهة المهنية التي لم تلتزم بالشروط المحددة. أتعاب الأمين والخبير

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.