اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الثانية والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على الأمناء والخبراء التقيد بأحكام النظام واللائحة والقواعد التي تصدرها لجنة الإفلاس، وجميع الأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة.
اعتماد جهات مهنية للترخيص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد