اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الرابعة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يستحق الأمين والخبير أتعاباً نظير أداء المهمات المكلفين بها في إجراء الإفلاس وفق قواعد أتعاب الأمناء والخبراء.
الفصل الثامن عشر: أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد