اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة السادسة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تنفيذ الخدمات المساندة لتطبيق أحكام النظام واللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد