اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة السابعة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - يصدر الوزير -بالتنسيق مع وزير العدل- القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود.
2- يصدر الوزير قواعد إدارة الاجتماعات.
3- يصدر وزير العدل بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس، على أن تتضمن إجراءات النظر في الطلبات وإصدار الأحكام والقرارات والاعتراض عليها ونفاذها.
4 - يصدر وزير العدل -بالتنسيق مع لجنة الإفلاس- قواعد أتعاب الأمناء والخبراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد