اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الخامسة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز أن تجرى التعاملات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة إلكترونيًّا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد