اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الحالات التي تسحب فيها الأوسمة من حاملها هي:
أ - إذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ب - إذا فصل من الخدمة العامة في الدولة لأسباب تأديبية. ج - إذا أسقطت عنه الجنسية العربية السعودية أو سحبت منه. د - إذا وجه اللوم أو الانتقاد لسياسة الدولة أو برامجها. هـ - إذا أهان الوسام أو قلل من شأنه ومكانته. و- إذا باع الوسام أو رهنه، أو تصرف فيه على نحو ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد