القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الحالات التي تسحب فيها الأوسمة من حاملها هي: أ - إذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ب - إذا فصل من الخدمة العامة في الدولة لأسباب تأديبية. ج - إذا أسقطت عنه الجنسية العربية السعودية أو سحبت منه. د - إذا وجه اللوم أو الانتقاد لسياسة الدولة أو برامجها. هـ - إذا أهان الوسام أو قلل من شأنه ومكانته. و- إذا باع الوسام أو رهنه، أو تصرف فيه على نحو ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.