القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يرفع الترشيح إلى رئيس مجلس الوزراء قبل اليوم الوطني بثلاثة أشهر على الأقل، موضحاً فيه العمل الاستثنائي المميز الموجب للمنح وفقاً للمادة (التاسعة) من النظام والسيرة الذاتية للمرشح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.