اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقوم المراسم الملكية بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام للإعلان عن الأشخاص الممنوحين الأوسمة بمناسبة اليوم الوطني في كل عام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد