القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يشترط فيمن يرشح لمنحه أحد الأوسمة الواردة في المادة (التاسعة) من النظام؛ الآتي: 1 - أن يكون حسن السيرة والسلوك. 2 - ألاَّ يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره. 3 - ألاَّ يكون قد سبق له أن فصل من الخدمة العامة في الدولة لأسباب تأديبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.