القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون منح أي من الأوسمة الواردة في المادة (التاسعة) من النظام وفقاً لما يأتي: 1 - أن يكون متدرّجا ابتداءً من الدرجة الثالثة، ويمكن ـ في حالات لها ما يسوغها ـ منح درجة أعلى. 2 - ألا يمنح من سبق منحه هذا الوسام بدرجة معينة درجة أعلى منها في الوسام نفسه، إلا بعد مضي خمس سنوات على الأقل في الدرجة الممنوحة له. 3- ألا يمنح من سبق منحه هذا الوسام بدرجة معينة وساماً آخر إلا بعد مضي سنتين على الأقل من هذا المنح. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.