اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والجمعيات الأهلية أن ترشح من تراه للأوسمة التي تمنح بمناسبة اليوم الوطني وفقاً للمادة (التاسعة) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد