اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية - كل فيما يخصه - بالرفع إلى المقام الكريم، وفق المدد والحالات المشار إليها في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، لاستكمال الإجراءات النظامية الواردة في النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد