القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادة (الثامنة) من النظام، يكون منح وسام الملك عبد العزيز وفقاً لما يأتي: 1 - أن يكون متدرّجا ابتداءً من الدرجة الرابعة، ويمكن ـ في حالات لها ما يسوغها ـ منح درجة أعلى. 2 - ألا يمنح من سبق منحه هذا الوسام بدرجة معينة درجة أعلى منها في الوسام نفسه، إلا بعد مضي خمس سنوات على الأقل في الدرجة الممنوحة له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.