القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

وشاح الملك عبد العزيز بطبقتيه ثاني الأوسمة السعودية درجة من حيث الترتيب، ويمنح للأشخاص المذكورين في المادة (الخامسة) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.