القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

وسام الملك عبد العزيز ثالث الأوسمة السعودية درجة من حيث الترتيب بالنسبة إلى الأوسمة السعودية، ويمنح لمن قدم خدمات أو قام بأعمال، وفقاً لما ورد في المادة (السابعة) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.