اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
وسام الملك عبد العزيز ثالث الأوسمة السعودية درجة من حيث الترتيب بالنسبة إلى الأوسمة السعودية، ويمنح لمن قدم خدمات أو قام بأعمال، وفقاً لما ورد في المادة (السابعة) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد