اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تشعر الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية المراسم الملكية عن أي من الحالات الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من هذه اللائحة، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية في شأن سحب الوسام وفقاً للمادة (الحادية عشرة) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد