اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقوم المراسم الملكية بالآتي:
1 - التحقق من الاقتراحات المتعلقة بمنح الأوسمة بدرجاتها ومدى توافقها مع النظام. 2 - مسك سجل لكل نوع من الأوسمة وأوامر منحها، وينظم ذلك على أساس فهرس بحسب الحروف الأبجدية. 3 - تأمين العدد اللازم من الأوسمة بمختلف أنواعها ودرجاتها. 4 - إعداد براءات الأوسمة التي تمنح.
الإسم
{}]+$" data-val-required="حقل الإسم مطلوب" id="SenderName" name="SenderName" type="text" value="" />
البريد الإلكتروني
{}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" />
رقم الجوال
النوع
- اختر -
تعليق
خطأ لغوي
خطأ في مادة
خطأ في تاريخ
أخرى
المادة
- اختر -
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد