القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تقوم المراسم الملكية بالآتي: 1 - التحقق من الاقتراحات المتعلقة بمنح الأوسمة بدرجاتها ومدى توافقها مع النظام. 2 - مسك سجل لكل نوع من الأوسمة وأوامر منحها، وينظم ذلك على أساس فهرس بحسب الحروف الأبجدية. 3 - تأمين العدد اللازم من الأوسمة بمختلف أنواعها ودرجاتها. 4 - إعداد براءات الأوسمة التي تمنح. الإسم {}]+$" data-val-required="حقل الإسم مطلوب" id="SenderName" name="SenderName" type="text" value="" /> البريد الإلكتروني {}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" /> رقم الجوال النوع - اختر - تعليق خطأ لغوي خطأ في مادة خطأ في تاريخ أخرى المادة - اختر -

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.