القانوني

النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

المادة السابعة أنواع العضوية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - العضوية الكاملة : تكون للدول المنتجة للتمور التي قبلت وصدقت على النظام، أو التي تتقدم بطلب الانضمام إلى المجلس، على أن يوافق مجلس الأعضاء بالإجماع على انضمامها. 2 - العضوية المشاركة : تكون للدول المستوردة للتمور، والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الراغبة في ذلك، وبعد مصادقة مجلس الأعضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.