النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
المادة السابعة أنواع العضويةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - العضوية الكاملة : تكون للدول المنتجة للتمور التي قبلت وصدقت على النظام، أو التي تتقدم بطلب الانضمام إلى المجلس، على أن يوافق مجلس الأعضاء بالإجماع على انضمامها.
2 - العضوية المشاركة : تكون للدول المستوردة للتمور، والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الراغبة في ذلك، وبعد مصادقة مجلس الأعضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد