القانوني

النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

المواد

41 مادة
  1. المادة الأولى تعريفات
  2. المادة الثانية الوضع القانوني
  3. المادة الثالثة أهداف المجلس
  4. المادة الرابعة مهمات المجلس
  5. المادة الخامسة المقر
  6. المادة السادسة الامتيازات والحصانة
  7. المادة السابعة أنواع العضوية
  8. المادة الثامنة حقوق العضو الكامل
  9. المادة التاسعة التزامات الأعضاء
  10. المادة العاشرة حقوق العضو المشارك
  11. المادة الحادية عشر الهيكل التنظيمي
  12. المادة الثانية عشر مجلس الأعضاء
  13. المادة الثالثة عشر اجتماعات مجلس الأعضاء
  14. المادة الرابعة عشر رئيس مجلس الأعضاء ونائبه
  15. المادة الخامسة عشر النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الأعضاء
  16. المادة السادسة عشر الموافقة على قرارات مجلس الأعضاء
  17. المادة السابعة عشر تقارير المجلس ووثائقه
  18. المادة الثامنة عشر المراقبون
  19. المادة التاسعة عشر التعاون والعلاقات مع المنظمات الأخرى
  20. المادة العشرون الهيئة التنفيذية
  21. المادة الحادية والعشرون الأمانة العامة للمجلس
  22. المادة الثانية والعشرون الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
  23. المادة الثالثة والعشرون المساهمات والاشتراكات
  24. المادة الرابعة والعشرون الموارد المالية
  25. المادة الخامسة والعشرون إدارة أموال المجلس
  26. المادة السابعة والعشرون المراجع المستقل
  27. المادة الثامنة والعشرون جهة الإيداع
  28. المادة التاسعة والعشرون التوقيع
  29. المادة الثلاثون التصديق والقبول والإقرار
  30. المادة الحادية والثلاثون سريان النظام
  31. المادة الثانية والثلاثون الانضمام
  32. المادة الثالثة والثلاثون تعليق العضوية
  33. المادة الرابعة والثلاثون إسقاط العضوية
  34. المادة الخامسة والثلاثون الانسحاب من عضوية المجلس
  35. المادة السادسة والثلاثون تسوية الخلافات
  36. المادة السابعة والثلاثون تعديل النظام
  37. المادة الثامنة والثلاثون التحفظات
  38. المادة التاسعة والثلاثون إنهاء المجلس وتصفيته
  39. المادة الأربعون النسخ
  40. المادة الخامسة والعشرون إدارة أموال المجلس
  41. المادة الأربعون النسخ