النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
المواد
41 مادة- المادة الأولى تعريفات
- المادة الثانية الوضع القانوني
- المادة الثالثة أهداف المجلس
- المادة الرابعة مهمات المجلس
- المادة الخامسة المقر
- المادة السادسة الامتيازات والحصانة
- المادة السابعة أنواع العضوية
- المادة الثامنة حقوق العضو الكامل
- المادة التاسعة التزامات الأعضاء
- المادة العاشرة حقوق العضو المشارك
- المادة الحادية عشر الهيكل التنظيمي
- المادة الثانية عشر مجلس الأعضاء
- المادة الثالثة عشر اجتماعات مجلس الأعضاء
- المادة الرابعة عشر رئيس مجلس الأعضاء ونائبه
- المادة الخامسة عشر النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الأعضاء
- المادة السادسة عشر الموافقة على قرارات مجلس الأعضاء
- المادة السابعة عشر تقارير المجلس ووثائقه
- المادة الثامنة عشر المراقبون
- المادة التاسعة عشر التعاون والعلاقات مع المنظمات الأخرى
- المادة العشرون الهيئة التنفيذية
- المادة الحادية والعشرون الأمانة العامة للمجلس
- المادة الثانية والعشرون الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
- المادة الثالثة والعشرون المساهمات والاشتراكات
- المادة الرابعة والعشرون الموارد المالية
- المادة الخامسة والعشرون إدارة أموال المجلس
- المادة السابعة والعشرون المراجع المستقل
- المادة الثامنة والعشرون جهة الإيداع
- المادة التاسعة والعشرون التوقيع
- المادة الثلاثون التصديق والقبول والإقرار
- المادة الحادية والثلاثون سريان النظام
- المادة الثانية والثلاثون الانضمام
- المادة الثالثة والثلاثون تعليق العضوية
- المادة الرابعة والثلاثون إسقاط العضوية
- المادة الخامسة والثلاثون الانسحاب من عضوية المجلس
- المادة السادسة والثلاثون تسوية الخلافات
- المادة السابعة والثلاثون تعديل النظام
- المادة الثامنة والثلاثون التحفظات
- المادة التاسعة والثلاثون إنهاء المجلس وتصفيته
- المادة الأربعون النسخ
- المادة الخامسة والعشرون إدارة أموال المجلس
- المادة الأربعون النسخ