النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
المادة الرابعة والعشرون الموارد الماليةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي :
1 ـ المساهمات السنوية. 2 - المنح والتبرعات المالية والعينية المقدمة للمجلس التي يوافق عليها مجلس الأعضاء بالإجماع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد