النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
المادة السابعة والعشرون المراجع المستقلالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعين مجلس الأعضاء ـ بناءً على توصية من الهيئة التنفيذية ـ مراجعاً مستقلاً يتولى مراجعة حسابات المجلس، وتكون مدة التعيين سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد