القانوني

النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

المادة السابعة والعشرون المراجع المستقل
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعين مجلس الأعضاء ـ بناءً على توصية من الهيئة التنفيذية ـ مراجعاً مستقلاً يتولى مراجعة حسابات المجلس، وتكون مدة التعيين سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.