النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
المادة الثلاثون التصديق والقبول والإقرارالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - يخضع هذا النظام للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الموقعة وفقاً للإجراءات النظامية لكل منها. 2 - تودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى المودع لديه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد