القانوني

النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

المادة الثلاثون التصديق والقبول والإقرار
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - يخضع هذا النظام للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الموقعة وفقاً للإجراءات النظامية لكل منها. 2 - تودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى المودع لديه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.