النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
المادة الثالثة والثلاثون تعليق العضويةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تقدم الأمانة العامة للعضو الكامل الذي لم يسدد اشتراكاته السنوية إخطار بالدفع وبعد ستة أشهر من الإخطار يفقد الحق في التصويت ما لم يسدد ما بذمته.
2 - تقدم الأمانة العامة للعضو المشارك الذي لم يسدد اشتراكاته السنوية إخطار بالدفع خلال ستة أشهر من تاريخ الإنذار.
3 - تعلق العضوية في المجلس إذا لم يلتزم العضو بالدفع بعد سنة من الإخطار، ما لم يتقدم بعذر تقبله الهيئة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد