القانوني

النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

المادة الثالثة والثلاثون تعليق العضوية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تقدم الأمانة العامة للعضو الكامل الذي لم يسدد اشتراكاته السنوية إخطار بالدفع وبعد ستة أشهر من الإخطار يفقد الحق في التصويت ما لم يسدد ما بذمته. 2 - تقدم الأمانة العامة للعضو المشارك الذي لم يسدد اشتراكاته السنوية إخطار بالدفع خلال ستة أشهر من تاريخ الإنذار. 3 - تعلق العضوية في المجلس إذا لم يلتزم العضو بالدفع بعد سنة من الإخطار، ما لم يتقدم بعذر تقبله الهيئة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.