القانوني

النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

المادة الحادية والثلاثون سريان النظام
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يبدأ سريان النظام الأساسي للمجلس من تاريخ المصادقة عليه من طرف تسع دول على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.