النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
المادة الحادية والثلاثون سريان النظامالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يبدأ سريان النظام الأساسي للمجلس من تاريخ المصادقة عليه من طرف تسع دول على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد