القانوني

النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

المادة الثانية والثلاثون الانضمام
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون باب الانضمام إلى المجلس مفتوحاً أمام الدول المنتجة والمستوردة للتمور وفقاً لأحكام هذا النظام، ويكون الانضمام سارياً من اليوم التالي لإيداع الدولة وثيقة انضمامها لدى جهة الإيداع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.