القانوني

النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

المادة التاسعة والعشرون التوقيع
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يفتح باب التوقيع على هذا النظام في المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض بدءً من 29 محرم 1435هـ الموافق 2 ديسمبر 2013م.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.