القانوني

النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

المادة الخامسة والعشرون إدارة أموال المجلس
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للمجلس فتح حسابات مصرفية في دولة المقر أو خارجها، وتفوض الهيئة التنفيذية المدير التنفيذي ومسؤولاً آخراً من الأمانة العامة بالسحب من تلك المصارف. المادة السادسة والعشرون الميزانية والمصروفات والتقارير المالية 1 ـ يعد المدير التنفيذي ميزانية المجلس للسنة القادمة - قبل انتهاء السنة المالية الجارية - ويعرضها على الهيئة التنفيذية للمراجعة والتقييم، تمهيداً لعرضها على مجلس الأعضاء للموافقة عليها. 2 - تحدد الهيئة التنفيذية - بشكل دوري - أوجه الصرف التي من شأنها تحقيق أهداف المجلس. 3 - يتحمل المجلس تكاليف سفر وإقامة ممثل الدولة العضو في مجلس الأعضاء والهيئة التنفيذية. 4 ـ يتحمل المجلس تكاليف اجتماعات مجلس الأعضاء عندما تعقد في دولة المقر بدعوة من المجلس. أما إذا عقدت هذه الاجتماعات في إحدى الدول الأعضاء بناءً على دعوة منها، فتتحمل الدولة العضو كل التكاليف المحلية المتعلقة بتنظيم الاجتماع، ويتحمل المجلس سفر ممثلي الدول الأعضاء وإقامتهم. 5 - يعد المدير التنفيذي تقارير مالية نصف سنوية عن الإيرادات والمصروفات وتنفيذ الميزانية ويرفعها إلى الهيئة التنفيذية، ويعد كذلك تقريراً مالياً سنوياً ويرفعه إلى مجلس الأعضاء لاعتماده.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.