القانوني

النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

المادة الثالثة والعشرون المساهمات والاشتراكات
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحدد مجلس الأعضاء مبالغ المساهمات التي تلتزم الدول بسدادها، وفقاً لنوع العضوية المنصوص عليه في هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.