القانوني

النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

المادة العشرون الهيئة التنفيذية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- ينتخب مجلس الأعضاء هيئة تنفيذية تعمل على تنفيذ قراراته وتوجهاته، وتتولى الهيئة الرقابة المالية والإشراف على الأمانة العامة، وتكون مسئولة أمام مجلس الأعضاء وتعمل وفقاً لتوجهاته. 2 - تكون الهيئة التنفيذية برئاسة رئيس مجلس الأعضاء، وأربعة أعضاء ينتخبهم مجلس الأعضاء من بين أعضائه لمدة سنتين، ويمثلون المناطق المختلفة بحسب التنظيم الإقليمي للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بواقع عضو واحد، وذلك على النحو الآتي : أ - منطقة مجلس التعاون الخليجي واليمن. ب - منطقة شمال أفريقيا. ج‌ - منطقة الشرق الأدنى (عدا دول مجلس التعاون وشمال أفريقيا). د‌ - الدول الأخرى. 3 - تحدد اللائحة الداخلية للمجلس مهمات الهيئة التنفيذية. 4 - يشارك المدير التنفيذي للمجلس في مناقشات ومداولات اجتماعات الهيئة التنفيذية بحكم وظيفته، ولكن لا يحق له التصويت. 5 ـ يحق لأي عضو في مجلس الأعضاء المشاركة في اجتماعات الهيئة التنفيذية عند مناقشة مواضيع تتعلق بذلك العضو، وذلك دون أن يكون له التصويت. 6 ـ تعقد الهيئة التنفيذية اجتماعين سنوياً يكون أحدهما قبل اجتماع مجلس الأعضاء السنوي مباشرة، ويمكن عقد اجتماعات غير عادية للهيئة إذا طلب ذلك رئيس الهيئة أو ثلاثة من الأعضاء. 7 ـ تعقد الهيئة التنفيذية اجتماعاتها بحضور ثلاثة ممثلين على الأقل بالإضافة إلى رئيسها، وتتخذ قراراتها بالتوافق أو بالأغلبية البسيطة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.