القانوني

النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

المادة التاسعة عشر التعاون والعلاقات مع المنظمات الأخرى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعمل المجلس على التنسيق والتعاون والقيام بالنشاطات المشتركة مع المنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بالاستهلاك وحماية المستهلك وسلامة الغذاء، وذلك لتعزيز التكامل مع أنشطة تلك المنظمات التي تعمل في المجالات التي تهم المجلس، ومنع الازدواج وتكرار الجهود.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.