النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
المادة الحادية والعشرون الأمانة العامة للمجلسالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تكون للمجلس أمانة عامة تُعنى بجميع الشؤون الإدارية والمالية والفنية للمجلس، وتشمل:
أ - إدارة أموال المجلس.
ب - التحضير لاجتماعات مجلس الأعضاء والهيئة التنفيذية واللجان.
ج - متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأعضاء والهيئة التنفيذية خاصة المتعلقة بإجراء البحوث والدراسات والاستشارات والعون الفني والتدريب.
د - إعداد مسودات القوانين واللوائح الخاصة بالمجلس.
2 ـ تتكون الأمانة العامة من المدير التنفيذي، الذي يعد المسؤول الأول في الأمانة ويساعده مجموعة من العاملين، تحدد أعدادهم ومهماتهم بحسب متطلبات العمل وفقاً للهيكل التنظيمي للمجلس.
3 ـ يعين مجلس الأعضاء بالأغلبية البسيطة المدير التنفيذي بناءً على توصية من الهيئة التنفيذية التي تحدد مؤهلات المدير التنفيذي ومهماته، ويكون المدير التنفيذي مسئولاً أمام الهيئة التنفيذية ومجلس الأعضاء عن المهمات الموكلة إليه.
4 ـ يعين المدير التنفيذي العاملين معه بحسب الهيكل التنظيمي المعتمد واللوائح المنظمة لذلك.
5 ـ يكون المدير التنفيذي والعاملون معه مسئولون أمام الهيئة التنفيذية ومجلس الأعضاء فقط، وعليهم الامتناع عن القيام بأي عمل يتعارض مع أعمالهم، والالتزام بسرية معلومات المجلس، وألا تكشف أو تنشر إلا بتصريح أو تفويض من الهيئة التنفيذية أو مجلس الأعضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد