النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
المادة الثامنة عشر المراقبونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحق للمجلس - بإجماع الأعضاء - دعوة أي دولة أو منظمة أو هيئة دولية أو إقليمية أو محلية غير عضو مهتمة بنشاطات المجلس وأهدافه لحضور اجتماعات المجلس بصفة مراقب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد