النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
المادة السادسة عشر الموافقة على قرارات مجلس الأعضاءالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتخذ قرارات مجلس الأعضاء بتوافق الأعضاء، وفي حالة عدم التوافق يلجأ إلى الاقتراع، وتتخذ القرارات عندها بالأغلبية البسيطة، إلا في الحالات التي نص فيها النظام على غير ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد