القانوني

النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

المادة الرابعة عشر رئيس مجلس الأعضاء ونائبه
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - ينتخب مجلس الأعضاء في أول اجتماع له رئيساً له ونائباً لمدة عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يتقاضى الرئيس أو نائب الرئيس أي مرتب ولكن يتحمل المجلس تكاليف سفرهما وإقامتهما عند حضور الاجتماعات. 2 - يرأس الرئيس اجتماعات مجلس الأعضاء، وفي حالة غيابه يتولى رئاسة اجتماعات المجلس نائب الرئيس، وفي حالة غياب الرئيس ونائبه ينتخب مجلس الأعضاء مؤقتاً من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.