القانوني

النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

المادة الحادية عشر الهيكل التنظيمي
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتكون المجلس الدولي للتمور مما يأتي: أ ) مجلس الأعضاء. ب ) الهيئة التنفيذية. ج ) الأمانة العامة للمجلس. د ) اللجان المتخصصة التي يشكلها مجلس الأعضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.