النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
المادة الحادية عشر الهيكل التنظيميالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتكون المجلس الدولي للتمور مما يأتي:
أ ) مجلس الأعضاء. ب ) الهيئة التنفيذية. ج ) الأمانة العامة للمجلس. د ) اللجان المتخصصة التي يشكلها مجلس الأعضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد