القانوني

النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

المادة الثامنة حقوق العضو الكامل
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتمتع الدول الكاملة العضوية بالحقوق الآتية : 1- حضور اجتماعات مجلس الأعضاء، والاجتماعات الأخرى والنشاطات التي يدعو إليها المجلس. 2 - الحق في التصويت في الاجتماعات، والترشح لجميع مناصب ووظائف المجلس. 3 - المشاركة في كل هيئات المجلس. 4 - التمثيل بمقعد واحد في مجلس الأعضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.