النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
المادة الثامنة حقوق العضو الكاملالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتمتع الدول الكاملة العضوية بالحقوق الآتية :
1- حضور اجتماعات مجلس الأعضاء، والاجتماعات الأخرى والنشاطات التي يدعو إليها المجلس. 2 - الحق في التصويت في الاجتماعات، والترشح لجميع مناصب ووظائف المجلس. 3 - المشاركة في كل هيئات المجلس. 4 - التمثيل بمقعد واحد في مجلس الأعضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد