النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
المادة التاسعة التزامات الأعضاءالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يلتزم الأعضاء بالآتي :
1 - تنفيذ قرارات المجلس بما لا يتعارض مع سيادة الدول وحريتها في إتخاذ القرارات. 2 - سداد التزاماتهم المالية للمجلس في الأوقات المحددة بصفة مستمرة. 3 - التعاون فيما بينهم لتحقيق الأهداف المعلنة في هذا النظام.
4 - السعي لتزويد المجلس بصفة مستمرة بكل البيانات والإحصاءات والوثائق المطلوبة عن إنتاج وتصنيع وتسويق وتجارة التمور في بلدانهم وأي معلومة أخرى يطلبها المجلس وهيئاته ولجانه المتخصصة لأداء المهمات المنوطة بهم، وذلك بما لا يتعارض مع قوانين دولة العضو.
5 - تطبيق المواصفات والمعايير الموحدة للجودة - التي اعتمدها المجلس - في التجارة الإقليمية والدولية.
6 - السعي إلى تنفيذ توجهات المجلس الخاصة بالممارسات الجيدة في إنتاج التمور وتصنيعها وتسويقها. 7 - تطوير التجارة الدولية للتمور وتحقيق الشفافية فيها من خلال اتِّبَاع المبادئ والقواعد التوجيهية الصادرة عن المجلس، والاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بالتجارة الدولية. 8 - الإسهام في تطوير أنشطة الترويج للتمور محلياً وإقليمياً ودولياً من أجل زيادة استهلاك التمور عن طريق الحملات الإعلامية والثقافية والتعليمية والصحية؛ للتعريف بالتمور ومنتجاتها والترغيب في استهلاكها، وذلك بتوضيح خصائصها العضوية والطبيعية والكيميائية والغذائية والمذاقية وغيرها. 9 - توفير المساعدات والتسهيلات الضرورية لتمكين المجلس من أداء المهمات المنوطة به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد