القانوني

النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

المادة الثانية عشر مجلس الأعضاء
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - مجلس الأعضاء هو أعلى سلطة في المجلس يكون مسئولاً عن اتخاذ القرارات، واعتماد سياسات المجلس وبرامجه وخططه وميزانيته، ويحدد الأولويات والآليات والترتيبات لتحقيق أهداف المجلس، ويتألف مجلس الأعضاء من الأعضاء كاملي العضوية. 2 - يعتمد المجلس - بتصويت خاص - اللوائح المالية والإدارية، واللوائح المنظمة لشئون منسوبي المجلس، وغيرها من اللوائح الداخلية للمجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.