النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
المادة الخامسة عشر النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الأعضاءالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكتمل النصاب اللازم لكل دورة من دورات مجلس الأعضاء بحضور 50% + 1 من الأعضاء على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد