القانوني

النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

المادة الخامسة عشر النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الأعضاء
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكتمل النصاب اللازم لكل دورة من دورات مجلس الأعضاء بحضور 50% + 1 من الأعضاء على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.