القانوني

النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

المادة السابعة عشر تقارير المجلس ووثائقه
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - يُصدر المجلس تقريراً سنوياً عن أنشطته وسير العمل فيه وتقويم أدائه. 2 - اللغات الرسمية في اجتماعات المجلس هي العربية والإنجليزية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.