القانوني

النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

المادة الثالثة عشر اجتماعات مجلس الأعضاء
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - يعقد مجلس الأعضاء اجتماعاً عادياً مرة واحدة في السنة، وذلك في المقر الدائم للمجلس ما لم يقرر المجلس عقده في دولة عضو بناءً على دعوة من تلك الدولة. وفي كل الأحوال تبلغ الأمانة العامة الدول الأعضاء بمكان وموعد الاجتماع وذلك قبل ستة أسابيع على الأقل من الموعد المقرر. 2 - يجوز عقد اجتماعات غير عادية لمجلس الأعضاء بناءً على طلب الرئيس أو طلب أربعة أعضاء على الأقل، على أن يبلغ الأعضاء بموعد الاجتماع وجدول أعماله قبل أربعة أسابيع على الأقل من بدء عقد هذه الدورة. وتعقد الاجتماعات غير العادية في المقر الدائم للمجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.